انتهت جلسة تدليك بجريمة قتل،فقد حطم دهان مبان يدعى «م.أ» رأس «ح.م» بقضيب حديدي لمحاولته اللواط به، وتم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة وسرقة هواتف متحركة وحافظة نقودالمجني عليه، وأحيل إلى محكمة جنايات دبي التي وجهت له تهمتي القتل وسرقة المجني عليه.
وذكرت لائحة النيابة العامة أن «المتهم (31 عاما، مصري) قتل عمدا المجني عليه، بعد أن بيّت النية، وما إن ظفر به في مقرّ سكنه حتى انهال بالضرب على مؤخرة رأسه قاصدا إزهاق روحه».
وأضافت اللائحة أن «المتهم سرق مبلغ 200 درهم، وبطاقات بنكية وعملات مالية من محفظة المغدور، وثلاثة هواتف متحركة وثلاث زجاجات عطر، إضافة إلى محاولته استخدام بطاقة بنكية في شراء هاتف متحرك من متجر إلكترونيات في إمارة الشارقة».
وقال المتهم في التحقيقات «تعرفت إلى المجني عليه، بعد أن نشر إعلاناً في صحيفة عربية عن ممارسته نشاط التدليك مقابل مبالغ مالية، وعليه اتصلت به وتوجهت إلى شقته مرتين».
وأضاف «في يوم الواقعة تقابلت معه في شارع نايف، فعرض عليّ أن يدلك جسدي فوافقت ورافقته إلى شقته، وفوجئت بالمتهم يخلع ملابسه، في حين بقيت بملابسي الداخلية».
وزاد المتهم «أثناء تدليكه لي طلب مني أن يلوط بي، لكنني رفضت، وأصرّ على طلبه، لكــنني تجاهــلته وارتديت ملابسي فلحق بي بإصرار، فمــا كان مني إلا أن دفعته فوقع على السريــر، وبعــدها أخذت قضيب حديد من تحت السرير وضربت به المغدور على مؤخرة رأسه من جهة اليمين مرتين فوقع على السرير».
وأضاف مضيفا «لبست ملابسي ولففت القضيب بسجادة، وأخذت الهاتفين والمحفظة العائدة للمغدور، وغادرت المكان إلى مقرّ سكني في الشارقة، ورميت المحفظة في سلة القمامة وبعت الهواتف المتحركة لصديق لي».
وقال الملازم «ح.س» (إماراتي) في شهادته أمام النيابة العامة «وردني بلاغ عن وجود جثة في بناية في منطقة المرر في دبي، فانتقلت وشاهدت مسرح الجريمة وتعرفت إلى هوية المغدور، وتبين سرقة هواتفه، وحافظته التي تحتوي على بطاقاته الشخصية».
وأضاف «بالبحث والتحري تأكدنا أن المتهم حاول استخدام بطاقة بنكية للمغدور في إمارة الشارقة، في متجر للالكترونيات، وبالتوجه إلى المتجر، تأكدت من خلال الكاميرا الرقمية الأمنية من ملامح الشخص الذي استخدم البطاقة وأوصافه».
وتابع الشاهد «باشرنا في تعميم صور المتهم إلى أن ضبط أمام مركز تجاري في الشارقة، وعليه تمت إحالته إلى الإدارة العامة للتحريات في دبي».
المؤبد
تنص المادة 332 على «من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصّد أو مسبوقا بإصرار، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى». وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
جريدة الامارات اليوم
9/14/2008 6:31:53 AM